شمس الدين محمد الحلي
78
معالم الدين في فقه آل ياسين
له إخراج غيرها ، وإذا عاد من سفره لم يجب القضاء أقرع أو لا . ولو كان السّفر للنقلة « 1 » وجب القضاء وإن كان بالقرعة ، ولو أقام في أثناء مقصده قضى مدّة الإقامة دون باقي السفر . ولو أقام على رأس مقصده ثمّ أنشأ سفرا آخر ورجع ، قضى مدّة الإقامة خاصّة . ولو خرج بزوجاته ثمّ تزوّج في السفر خصّها بسبع أو بثلاث ، ثمّ قسّم بينهنّ . ولو خلّفهنّ ثمّ تزوّج بواحدة خصّها بسبع أو بثلاث بعد الرجوع ولم يجب القضاء للمتخلّفات ، وكذا لو تزوّج بواحدة ثمّ سافر بها . ولو تزوّج ذو الزوجتين بأخرتين ثمّ سافر بإحداهما [ بالقرعة ] وفّاها حقّها من التخصيص بعد العود ، وكذا المقيمة . وذو الزوجتين في بلدين ، له الإقامة عند إحداهما واستدعاء الأخرى والمضيّ إليها .
--> ( 1 ) . أي الانتقال من بلد إلى بلد آخر للإقامة فيه بالاستيطان .